الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

17

حاشية المكاسب

اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البايع دون غيره ، ك « جعل الزرع سنبلا والبسر تمرا » . قال الشهيد رحمه اللّه في محكيّ حواشيه على القواعد : إنّ المراد جعل اللّه الزرع سنبلا والبسر تمرا ، لأنّا إنّما نفرض ما يجوز ( 4973 ) أن يتوهّمه عاقل ؛ لامتناع ذلك من غير الإله جلّت عظمته انته . لكن قال في الشرايع ( 4974 ) : ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره ، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا والرطب على أن يجعله تمرا ، انته . ونحوها عبارة التذكرة . لكن لا بدّ من إرجاعها إلى ما ذكر ؛ ( 4975 ) إذ لا يتصوّر القصد من العاقل إلى الإلزام والالتزام بهذا الممتنع العقلي ، اللّهمّ إلّا أن يراد إعمال مقدّمات الجعل على وجه توصل إليه مع التزام الإيصال ، فأسند الجعل إلى نفسه بهذا الاعتبار ، فافهم ( 4976 ) . وكيف كان ، فالوجه في اشتراط الشرط المذكور ( 4977 ) - مضافا إلى عدم الخلاف